This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
استدان فلان من فلان مبلغا من المال. واتفقا على أن يسدد له المبلغ كما هو، ولكن في الاتفاق قال له: سأعطيك بجانب الدين مبلغا صغيرا ليس فائدة أو ربا، اتفقا على أنه ليس فائدة، ولكن سيكون إعطاء هذا المبلغ بجانب سداد المبلغ من باب الصدقة أو الهبة، وليس فائدة. ما الحكم؟ وماذا يفعل إن كان ذلك غير جائز؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية هذه الزيادة على الدين هبة أو صدقة لا يغير حقيقتها من أنها زيادة ربوية؛ لأن الاتفاق في عقد القرض اشتمل عليها.
وإنما الجائز من ذلك أن يكرم المدين الدائن حين السداد بزيادة دون اتفاق سابق.
قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: وَمَنْ رَدَّ فِي القَرْضِ أَكْثَرَ عَدَدًا فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَلَا وَأْيٌ وَلَا عَادَةٌ، فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، وَكَرِهَهُ ابْنُ القَاسِمِ وَلَمْ يُجِزْهُ. اهـ.
وقال ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك: أعطَى النّبيُّ -عليه السلام- في القَرض سنا أفضلَ من السن" وقال: "خِيَارُكم أَحسَنُكُم قَضَاءَ".
وهذا كما قال مالك: "إِذَا لَمْ يَكُن في ذَلِكَ شَرطٌ، وَلَا وَأيٌ، وَلَا عَادَةٌ". قوله: "وَلَا وَأيٌ" الوَأيُ: الوَعْدُ. اهـ.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 456394 ، 426982.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic