This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عقدت قراني على فتاة ودخلت بها بغير فرح وجامعتها أكثر من مرة ولكن دون أن أولج ولم أزل بكارتها، وحصلت مشاكل بعد ذلك وحكم لي القاضي بطاعة أو نشاز، السؤال: هل يعتبر ما حصل دخول شرعي، وهل حكم القاضي صحيح؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد حصول عقد النكاح الصحيح فالمرأة تصير به زوجة لمن عقد فيباح له منها ما يباح للرجل من زوجته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2940.
وعلى هذا فما حصل بينك وبين من عقدت عليها من أمور الاستمتاع لا حرج فيه لموافقته للشرع؛ إلا أنه إن حصل ذلك من غير خلوة ثم طلقتها فلا يتكمل به الصداق لها ولا تلزمها به عدة عند الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق، إلى أن قال: والوجه الآخر لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء لأن قول الله تعالى: "تمسوهن" إنما أريد به في الظاهر الجماع، ومقتضى قوله: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ [البقرة:237]. أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ولا تجب عليها العدة.
أما بخصوص حكم القاضي الذي نسبت إليه فلا ندري ماذا تعني به هل مرادك أن القاضي أمر زوجتك أن تطيعك وإلا فهي ناشز؟ فإن كان كذلك فحكم القاضي صحيح، وانظر أحكام النشوز في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic