This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا في بلد عربي، وغير قادر -لظروف مادية تمرُّ بي- على أن أنفق على والدي الموجود في بلدي. فهل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي -عن مبلغ لي موجود في بلدي- على والدي وأختي المتزوجة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والذي نرجحه ونفتي به أنه يجوز دفع الزكاة للوالد إذا عجز الولد عن نفقته، كما يجوز دفعها في قضاء دينه. وانظر الفتوى: 129921.
وعليه؛ فلا حرج عليك -والحال ما ذكر- أن تدفع زكاتك لوالدك إن كان مستحقًا لها، وكنت عاجزًا عن نفقته.
وأما دفع الزكاة لأختك، فلا حرج فيه إن كانت غير مكفية بنفقة زوجها عليها، وكان حد الفقر يصدق عليها.
وحد الفقير المستحق للزكاة مبين في الفتوى: 128146.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic