This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
كنت غاضبًا، فوبخت زوجتي، وهي تضحك، وتستفزني بكلمات: (ماما، ماما)، فقلت لها: أقسم بالله أنك طالق، وحرام عليَّ إن كررتِ ذلك حاليًا، فتوقفت بعد تغييرنا لموضوع الحديث، ثم هددتها بالضرب، فردت عليَّ: ستضربك ماماك (بمعنى أمك)، قالت ذلك سهوًا دون قصد الاستفزاز. فهل تعتبر طالقاً؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما ذكرت- من تلفظ زوجتك بالكلام الذي منعتها منه؛ ناسية؛ فالراجح عندنا؛ عدم الحنث بهذا الكلام.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وإن كان المعلق بفعله عالمًا بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيًا، أو مكرهًا، أو جاهلًا، ففيه القولان. ولو قصد منعها من المخالفة، فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعًا، لعدم المخالفة. انتهى. وراجع الفتويين: 203104، و 52979.
وعليه؛ فلم يقع على زوجتك طلاق، ولا تحريم باليمين المذكورة.
لكن عليك اجتناب الحلف بالطلاق والتحريم؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى-، وأما الحلف بالطلاق أو التحريم؛ فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic