This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أرجو حساب الميراث، بناءً على المعلومات التالية: - جنس المتوفى: أنثى. - مقدار التركة: (..) - للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد: 1. - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 1. (بنت ابن) العدد: 2. - إضافات أخرى: لدى الميت ابن مُتَبَنَّى. فهل يرث؟ وإن كان يرث هل يحجب أحفاد الميت من الميراث؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المُتَبَنَّى لا يرث من تبناه، لأنه ليس أباه، والتبني الذي يُنسَبُ فيه الطفلُ إلى نسب الشخص المتبني حرام، ولا يجوز، وانظر الفتوى: 5036.
ومن توفيت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، ولم تترك وارثًا غيرهم؛ فإن لابنتها النصف فرضًا، لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {سورة النساء:11}، والباقي لابن الابن وبنتي الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للبنت نصفها: أربعة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
أصل المسألة 2 × 4
8
بنت
1
4
ابن ابن
بنتا ابن
1
2
2
والله أعلم.