This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
صديقي أمه متزوجة من رجل لا يعمل، تقوم أم الصديق بإعالة الأسرة، باعتبار أن زوجها لا يعمل. يعطي هذا الصديق أمه ما تيسر من مساعدة، ويزورها في نهاية الأسبوع، وهو يقطن بمفرده، وله أبناء. هذا الصديق له أموال يتخلص منها مثل: فوائد الربا، ويقوم بالادخار لعله يشتري منزلًا، وأجر ساعات إضافية تعطيها له الإدارة دون أن يقوم بأي عمل إضافي. طلب زوج الأم من الصديق أن يعطيه مالًا باعتبار أن أبناءه لا يعطونه، فأعطاه مبلغًا بسيطًا، نظرًا لأنه بدوره له التزامات أخرى، فقالت له أمه: أعطه من الفوائد الربوية. الآن هذا الصديق في حيرة، فهو يرى أن زوج أمه واجبه أن ينفق على أمه، وأن إخوته غير الأشقاء هم الأولى بمساعدة أبيهم، كما أن طلب أمه بأن يعطيه من فوائد الربا ليس متأكدًا من إباحته. السؤال: هل يجوز له أن يعطي زوج أمه من الفوائد الربوية؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج أمّك محتاجًا؛ فلا حرج عليك في دفع الفوائد الربوية إليه؛ فالتخلص من هذه الفوائد يجوز أن يكون بصرفها للمحتاجين، وغير ذلك من أبواب البر والمصالح العامة، بحيث لا ينتفع بها صاحب المال الذي ترتبت عليه الفوائد الربوية، وزوج أّمك لا تلزمك نفقته؛ فلا حرج في دفع الفوائد إليه.
واعلم أنّه لا يجوز الدخول في المعاملات الربوية، ولو بنية التخلص من فوائدها؛ ومن أراد ادخار المال أو حفظه؛ فليكن ذلك في البنوك الإسلامية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة، وراجع الفتويين: 107680، 129886.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic