This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
منذ بداية زواجي، وزوجي كثير التهديد بالطلاق، ونطق به مرة، ثم بعد مدة أعاد اللفظ مرة ثانية في شجار، أما هذه المرة، فكان الشجار كبيرا في الهاتف.وقال لي: طالق في الهاتف، هل تعتبر الطلقة الثالثة، وهل حرمت عليه، أم لا؛ لأنها في الهاتف، وللعلم عندي أطفال.وشكرا لكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بوساطة الهاتف يقع إذا أقرّ به الزوج، أو شهد به عدلان، كما تقدم في الفتوى: 22845
وعليه؛ فإذا كانت الطلقة الثالثة قد وقعت فعلا بوساطة الهاتف، فقد حرمتِ على زوجك هذا، ولا تحلّين له، إلا بعد أن تتزوجي زوجا غيره زواج رغبة، ثم يفارقك بعد الدخول.
جاء في تفسير ابن كثير: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، فوقَّت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. اهـ.
ووجود أطفال من زوجك لا يمنع وقوع الطلاق.
ننصحكم بمراجعة أهل العلم في بلدكم، حتى يتحققوا من أن الطلقات الثلاث كانت واقعة فعلا.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic