This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
خالتي عليها دين لا نعرف قدره، جزء منه بسبب التجهيز لزواج بنتها، وشراء أشياء غالت فيها، ومر على الزواج حوالي: 3 سنوات، وبسبب مشكلة أخرى، وابتزاز أحد الأشخاص لها، فاضطرت للقرض، وساعدها إخوانها كثيرا حتى ملوا، ولاعتقادهم السفه منها في التصرف في المال، فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة حتى تتخلص من الديون؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الغارم الذي يعطى من الزكاة هو أن يكون استدان في أمر مباح، أو غير مباح، وتاب منه، وأن يكون عاجزا عن الوفاء، فأما استدانة تلك المرأة لتجهيز بنتها، فهو من الأمور المباحة، وكذا إن كانت دفعت ظلما عن نفسها، أو أذى ابتزاز ذلك الشخص لها، ومن ثم فيجوز -والحال هذه- إعطاؤها من مال الزكاة ما تقضي به دينها، وإن خشيتم أن تتصرف هي فيه، فبإمكانكم أن تخبروها أنكم تسلمونه أنتم للدائنين، وتنظر الفتويان: 214174، 17526.
والله أعلم.