Prohibition of removing a child's lineage from his father
Translating this fatwa…
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
في باب الزواج بامرأة مطلقة، ولديها ولد يقارب: 5 سنوات، ووالده طلق أمه، وقبل ولادة الولد لم يبحث عنه، وانقطعت كل إخباره، فهل يمكن للمرأة إعطاؤه اسمها؟ وهل يمكن بعد زواجي منها أن أعطيه اسمي؟ وبارك الله فيكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام للولد أب؛ فلا ينسب لغيره، وكون الأب تاركا ولده، ولا يسأل عنه؛ لا يترتب عليه إسقاط انتسابه إليه؛ فلا يجوز لك نسبة الولد إلى نفسك، وكذا لايجوز لأمّه أن تنسبه لنفسها، وتسقط نسب أبيه، فنسبة الولد لغير أبيه، أو إسقاط نسبه من أبيه؛ كلاهما محرم من كبائر المحرمات، جاء في مطالب أولي النهى: وتبعية نسب لأب إجماعا، لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم {الأحزاب: 5} ما لم ينتف كابن ملاعنة. انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic