This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أريد معرفة حكم من كانت تصلي وأحست بأن الدورة قد جاءتها وهي في صلاتها، هل تترك الصلاة للشك؟ أم تكملها وتتأكد من ذلك بعد التسليم؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج دم الحيض ناقض للوضوء باتفاق ولو خرج من المرأة وهي في الصلاة وجب عليها قطعها، ولكن إذا شكت هل نزل منها أو لم ينزل وهي في الصلاة فالأصل عدم نزوله فلا تنصرف من صلاتها
إلا إذا تقينت نزوله، وهكذا سائر النواقض، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic