This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
زوجتي باعت ذهبها كي تقرض شخصًا ما مبلغًا من المال، وعندما أقرضته زاد سعر الذهب. فهل يجوز أخذ فرق سعر الذهب من المقترض، أم لا؟ مع العلم أن القرض كان مبلغًا من المال، وليس ذهبًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقتضى السؤال هو أنها أقرضته ثمن الذهب أو بعضه بعدما باعت ذهبها، وبالتالي فلا عبرة بارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، لكون الدين بالنقود وليس بالذهب، والدين يقضى بمثله، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها. انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic