This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أولادي مشتركون في دار تحفيظ للقرآن الكريم، وندفع اشتراكًا شهريًا، وقد وضعوا شرطًا، وهو: دفع الاشتراك الشهري كاملًا، حتى في حالة الغياب. وقد انتظم الأولاد، ثم غابوا مدة شهر كامل، ولم يحضروا في حلقاتهم. فهل يجب علي دفع اشتراك هذا الشهر الذي لم يحضروه تمامًا؟ وما حكم دفع اشتراك هذا الشهر الذي لم يحضروه؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب ذلك يعتمد على نوع العقد (الاشتراك)، فإن كان مشاهرة (أي كل شهر بكذا) دون تحديد مدة معلومة، فهو غير ملزم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر (المشترك) الأجرة، أو يبدأ في شهر جديد.
وهنا لا يلزم السائلة دفع أجرة الشهر الذي غابه أولادها كاملًا. بخلاف الشهر الذي حضروا منه ولو يومًا واحدًا، فيلزمها دفع أجرة الشهر كاملة.
وأما إن كان العقد على مدة معلومة، كعامٍ، أو فصلٍ دراسي كامل، كل شهر فيه بكذا، فهنا يلزم السائلة دفع الأجرة كل شهر، سواء حضر أولادها أو لم يحضروا، وذلك طول مدة العقد.
وانظري للفائدة الفتويين: 129670، 216070.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic