This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
منذ خمسة أعوام أبدت زوجتي رغبتها في تغيير الشقة بأخرى تفوقها في السعر، وبعد حساب الفارق، ودفع كل ما لدي، بقي مبلغ، فعرضت زوجتي أن تقوم ببيع جزء من ذهبها، وإعطائي قيمته -والتي كانت تساوي وقتها واحدا على: 11 جزءا، من سعر الشقة- على أن أقوم برد هذا المبلغ نقودا -وليس قيمة الذهب- على دُفعات، كلما تيسر الأمر، وقد وافقت إرضاء لها، فحصل تعثر في الحالة الاقتصادية. والآن أريد أن أضمن لها حقها، وأريد كتابة عقد ببيع واحد على 11 جزءا من الشقة لها، مع العلم أن سعر الشقة أصبح يساوي الضعف، وذلك لرد مبلغ الدين، وكتعويض، نظرا لانخفاض قيمة الجنيه. فهل يجوزهذا؟ أم لا بد من رد مبلغ الدين بقيمة الذهب، والذي ارتفع أكثر من سعر الشقة، وإذا أردت أن أكتب لها نصيبا أكبر مثل واحد على 8 من الجزء، من الشقة -أي نصف الربع- فهل هذا فيه مخالفة، أو شيء من التعدي على حقوق الأبناء الصغار حين الميراث؟ وشكرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تعطيها نصيبا مشاعا في الشقة، مقابل دينها الذي في ذمتك، ولا يلزم أن يكون مساويا لقيمة الدين، وقت إعطائه لك، بل لك أن تعطيها نصف الشقة، أو ثلثها، أو ربعها مقابل دينها، ولو كان ما ستدفعه لها من الشقة قيمته أكثر من قيمة دينها الباقي في ذمتك، ما دام ذلك عن تراض منكما، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}.
ولا يعتبر ذلك ظلما للأبناء، أو غيرهم، بل هو إحسان منك على زوجتك التي أحسنت إليك، وقد قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن: 60}.
وفي الحديث: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال:خيركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.