This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز التعاون مع ورثة بالبحث عن فقراء، وأرامل، وذلك لتنفيذ وصية والدهم، حيث كتب في الوصية قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل). قال الموصي في وصيته: إنه يملك أرضا مساحتها 23 هكتارا خصص منها هكتارين للفقراء، والمساكين، لكل فقير قطعة أرض مساحتها 150 مترا مربعا، والورثة طلبوا منا أن نحضر لهم 120 فقيرا ممن يستحق هذه القطعة.فهل يجوز التعاون معهم؟ وهل ينظر في أصل مال الموصي: الشيخ الميت؟ وبارك الله فيكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التعاون مع الورثة في البحث عمن يستحق الوصية، وهذا من التعاون على الخير؛ لأن الوصية للفقراء، والمساكين بما لا يزيد على الثلث مشروعة، وتنفيذها واجب شرعا.
فالتعاون معهم على تنفيذها تعاون على أمر واجبٍ، وصدقة يؤجر عليها الموصي، ومن أعان على تنفيذها إن شاء الله تعالى، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. {سورة المائدة:2}.
وفي الحديث: وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
ولا حاجة إلى النظر في أصل ماله، هل هو من كسب طيب، أو خبيث إذا لم تعلموا أن الميت كان كسبه حراما؛ لأن الأصل في المسلم السلامة، لا التهمة، ومن لم يُعرف بأكل الحرام، لا يظن به السوء، ولا يُنقب عن أصل ماله، وهذا من التنطع، وماله حلال، لا يحرم على الورثة بمجرد الشك، أو بمجرد عدم العلم بطريقة كسبه.
قال النووي في المجموع: مَنْ وَرِثَ مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ مُوَرِّثُهُ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ حَرَامٍ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَامَةً، فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا، وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ. اهــ.
وانظر الفتوى: 57974.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic