This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
والدي -الله يرحمه- توفي، ومن ضمن التركة شقة أرملته، وهي ليست أما لنا. كان يسكن معها فيها، وهي باسمه، ووصى أمامي بأن الشقة لها، فهل يتنازل الورثة لها عن الشقة، أم تدخل في التركة، وتأخذ نصيبها الشرعي فيها؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: إن كان الورثة يعلمون أن الشقة ملكا لزوجة أبيهم، وليست له، فإن الواجب تمكينها من أخذ شقتها، وليست الشقة ميراثا عن المتوفى ما داموا يعلمون أنها ليست ملكا له.
ثانيا: أما إن كانت الشقة لأبيكم في الأصل، ولكنه أوصى لها بها، فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا البالغ الرشيد من الورثة، فإن لم يرض الورثة بإمضائها، فالشقة تقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية، وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث. وانظر الفتوى: 118173.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic