This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفي جدي لأمي منذ أكثر من خمسة وأربعين سنة وترك لها منزلا وقطعة أرض بمساحة فدان وكان لها أبناء عم وزوجة أب وأخت من الأم وقد كتب لها المنزل ونصف الأرض باسمها وغالبا كان هناك رضى ضمني من أبناء العم أو على الأقل عدم اعتراض وقد توفي كل الورثة المباشرين دون أن يطالب أحد بورث فهل يحق لأمي أخذ الورث كله أم نخبر ورثة الورثة وهم كثر وهل لو رفضت أمي ان تخبرهم أو تورثهم هل يأثم من يرث هذا الورث من بعدها
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن جدك كتب تلك الأملاك باسم أمك؛ لتكون لها بعد وفاته، وليست هبة نافذة في حياته فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ومجرد سكوت الورثة، وعدم مطالبتهم بنصيبهم لا يعتبر رضا، إذ قد يسكتون ظنا منهم أنها وصيةٌ واجبةُ النفاذ، وأنه لا حق في الاعتراض، لا سيما في زمننا هذا الذي كثر فيه الجهل، وفي هذه الحال يجب قسمة تلك الأملاك كلها بين جميع الورثة القسمة الشرعية، ومن مات منهم قبل أن يأخذ نصيبا لم يسقط حقه بموته، بل ينتقل إلى ورثته، وليس لأمك الحق في منعهم من أخذ نصيب مورثهم، ويجب عليها أن تخبرهم بحقهم، ولا تكتمهم، وإذا لم تخبرهم، أو لم يعلموا وأصرت على اختصاصها بالتركة فهي غاصبة، ومن سلطته على ذلك المال، أو حازه بعد موتها على أنه تركة، وأن له الحق فيه مع علمه بالواقع فهو غاصب مثلها، وآكل لمال الغير.
وأما إن كتبها باسمها، ومَلَّكَهَا لها في حياته، وهو في غير مرض مخوف، وحازت أمك الهبة، وصارت تتصرف فيها تصرف المالك فهذه هبة قد تمت في حياة الواهب، وليست ميراثا.
وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic