This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
زوج أختي قال لي: لو أختك كانت قد سرقت "لأقوم رايح مطلقها" وهي قد اعترفت لي بأنها قد سرقت، لكن وهي صغيرة، وهي لم تخبره. علما بأنه لم ينطق بأي ألفاظ صريحة، وهو قال لفظ: مطلقها، لكنها خافت، وتريد أن تسأل عن هذا اللفظ. هل هذا وعد بالطلاق أم لا؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان اللفظ المذكور في السؤال هو ما تلفظ به الزوج؛ فهو لفظ غير صريح في إنشاء الطلاق. وليس تعليقا للطلاق على كونها سرقت، ولكنه توعد بالتطليق في حال كونها قد سرقت.
وعليه؛ فهذا اللفظ لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الزوج أن يطلق زوجته إذا علم بسرقتها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.
وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic