This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم من أعطى مالا لشخص خبير من أجل أن يشتري له عملة أجنبية، حيث سلَّم له اليوم المال، فذهب الآخر ليبحث عن العملة، وقام بشرائها، وفي الغد قدمها إلى الشخص الأول مع أخذ جزء من الربح؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة يمكن تكييفها على أن هذا الشخص الخبير وكيل عن صاحب المال في إجراء الصرف، والوكالة في الصرف جائزة.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم، ووكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفا ناجزَا: أن ذلك جائز، وإن لم يحضر الموكلان، أو أحدهما. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى: 379432.
ويزيد الأمر هنا أن هذه الوكالة بأجرة، والأجرة نسبة من الربح، وهذا يصح على مذهب الحنابلة، لكون الجهالة هنا لا تمنع التسليم.
وراجع في ذلك الفتاوى: 74930، 192613، 409588.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic