This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أعطت زوجتي أمها أسورة من ذهب لإجراء عملية جراحية، فهل يجوز لنا أن نعتبرها من الزكاة المفروضة على الذهب؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح اعتبار ذلك الذهب من الزكاة لأمرين:
أولهما: أن الزكاة لا بد لها من النية ابتداء، فمن أخرج صدقة، أو هدية، أو نحوها، ولم ينوها عند دفعها أنها زكاة، لم يصح أن يعتبرها زكاة بعد ذلك، والذي يظهر من السؤال أن زوجتك لم تنو كون الذهب زكاة ابتداء، وانظر الفتوى: 444667.
ثانيا: أن الزكاة لا تدفع للوالد الفقير، والوالدة الفقيرة، لأن نفقتهما واجبة على الولد الغني، فلا يصح أن تدفع زوجتك زكاتها لأمها بوصف الفقر، والمحتاج للعلاج إذا لم يكن عنده ثمنه يعتبر فقيرا، إلا فيما لو لم تستطع زوجتك أن تنفق على أمها، فيجوز لها أن تدفع لها زكاة مالها، وانظر الفتوى: 121017.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic