This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أخي تاجر فقير، دخله لا يكفيه. هل يجوز أن أعطية مبلغ 50 ألف جنيه من مال الزكاة، يتاجر بها؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك فقيرا فإنه من مصارف الزكاة، يجوز لك أن تدفع له من زكاة مالك ما تتم به حاجته لمدة سنة أو أكثر، على خلاف بين أهل العلم في تحديد ذلك.
ثم هو يفعل بها ما يشاء من تجارة، أو نفقة على نفسه، أو غير ذلك، وليس لك أن تشترط عليه أن يتاجر بما تعطيه من الزكاة.
وانظر الفتوى: 128146 في بيان حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة، ومثلها الفتوى: 221743، والفتوى: 101496، والفتوى: 175317، والفتوى: 27006 في بيان مصارف الزكاة الثمانية.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic