This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
كانت لدي شهادات استثمار في أحد البنوك الإسلامية، وكانت تفوق النصاب الشرعي للزكاة، وكنت أقوم بإخراج الزكاة أول كل سنة هجرية، ثم قمت باسترداد هذه الشهادات منذ حوالي: أربعة أشهر، وتحويل هذه الأموال إلى سبائك ذهبية، والسؤال هو: أولا: هل تغيير المال من صورة إلى أخرى يغير موعد الزكاة؟ ثانيا: قيمة الذهب تتغير يوميا، وقد تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة -صعودا، أو هبوطا- فكيف أحسب قيمة الزكاة مع هذا التذبذب...؟ ولكم وافر الشكر والتقدير، وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان نصابا -وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا- فإن كان ما اشتريته يبلغ هذا المقدار فعليك أن تزكيه، ووقت زكاته هو وقت زكاة الأصل الذي اشتريته به، فلا يتغير الحول بتحويل النقود إلى ذهب، وانظر الفتوى: 471448
وأما كيفية زكاته: فهي أن تخرج ربع عشر ذلك الذهب، فإن كان لديك مائتا جرام مثلا: أخرجت منها خمسة وهكذا، وإن أردت إخراج قيمة ذلك الذهب فعليك أن تقومه في وقت وجوب الزكاة: وتخرج ربع عشر قيمته بالغة ما بلغت: ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، بغض النظر عن ارتفاع قيمته، وانخفاضها في أثناء الحول.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic