This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفيت والدتي وكانت تحتفظ بمبلغ من المال في البنك، وكانت دائما تقول إنها تحتفظ بهذا المال من أجل زواجي -أي شراء مستلزمات الزواج من أثاث، وتكاليف الزواج الأخرى- وكانت دائما تردد هذا أمامي، وأمام أبي وأختي، وكانت دائما تقول لي ذلك، وعندما شعرت أن زواجي قد تأخر وافقت بعد محاولاتي إقناعها أن تقوم بالتقديم لحج القُرعة من المال الذي تدخره لزواجي- ولكنها أخبرت أبي أنها سوف تقوم بعمل جمعيات حتى تقوم بتعويض المبلغ الذي ستنفقه في تكاليف الحج من أجل أن تكون مستعدة لزواجي، ولكن قضاء الله سبق، وتوفيت، ولم تترك وصية، فهل ما تركته من مال أستحقه وحدي؟ أم يتم توزيعه وفقا لحسبة المواريث بيني وبين أختي وأبي؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا تختص به دونهم حتى لو أوصت به أمك ــ رحمها الله ــ وصية صريحة بأنه لك بعد مماتها، لأن الوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي إلا برضا الوارث البالغ الرشيد، وانظر الفتويين: 121878، 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
وننبهكم إلى أنه إن كانت أمكم قد ماتت ــ رحمها الله ــ ولم تحج حجة الفريضة مع استطاعتها ماديا، وتمكنها من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يُحَجُ به عنها، قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌ فوارث، فحاكم: الواجب كله من دين، وحج وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة، من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.
وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات، ولم يحج في الفتوى: 128212.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic