This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا، وأخي نريد أن نشترك في أضحيتين مختلفتين في النوع، ونتقاسم ثمنهما، ولحمهما. مثال: سنضحي بخروف ثمنه ٤٠٠٠ جنيه، وسبع بقرة ثمنها ٦٠٠٠ جنيه، فيكون إجمالي الأضحيتين ١٠٠٠٠ جنيه، فيدفع كل واحد منا ٥٠٠٠ جنيه، ويأخذ نصف لحم الخروف، ونصف لحم سبع البقرة. فهل هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في الأضحية على النحو المذكور، لا يجزئ عن واحد منكما، لا في الضأن، ولا في البقر؛ لأن أضحية الضأن لا يصح فيها الاشتراك أصلا، وإنما تجزئ الشاة عن واحد فقط، وأهل بيته، قال النووي في المجموع: الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُضَحَّى بِهَا إلَّا عَنْ وَاحِدٍ. اهــ. وسبع البقرة يجزئ عن واحد فقط، ولا يصح فيه الاشتراك أيضا، بحيث يكون نصيب الواحد أقل من السبع، جاء في الدر المختار من كتب الحنفية: وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ أَقَلُّ مِنْ سُبْعٍ، لَمْ يُجْزِ عَنْ أَحَدٍ. اهــ. ومثله قول ابن نجيم في البحر الرائق: إذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ لَا يَجُوزُ.انتهى.
والله أعلم.