This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أريد السؤال عن ما إذا كان خروج المرأة من بيتها من غير سفر، سواء للتنزه وحدها، أو مع أصدقائها، أو لحاجات تلزمها من غير وجود آثام بالمكان كالغناء وغيره، وهذا دون وجود محرم جائز أم لا؟ فإذا كان جائزا، وكان خطيبها الذي عقد عليها يمنعها من الخروج وحدها، إلا لمسافة قصيرة، لوجود الحاجة، فماذا عليها أن تفعل، فالمتزوجة ظاهر أمرها، فعليها أن تطيع زوجها في كل أمر، أريد المشورة كيف لها أن تقنعه بخروجها دون محرم إن كان هذا جائزا، ولا حرج فيه، فهي تريد إقناعه دون إغضابه، أو معصيته كزوج، سواء كانت متزوجة بالعقد الشرعي، أم كانت زوجة له ببيته، وحكم من يمنع زوجته من ذلك؟ وشكرا لكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز خروج المرأة للتنزه مع صديقاتها إن كان خروجها منضبطا بالضوابط الشرعية من الستر والحجاب، وعدم وجود منكرات كالغناء، أو الاختلاط المحرم ونحو ذلك، ولا يشترط وجود محرم؛ إذ المحرم يشترط في السفر، كما دلت على ذلك النصوص، كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
ولا يملك الخاطب من أمر مخطوبته شيئا، فليس له منعها من الخروج لما هو مباح شرعا، من التنزه، أو غيره، ولو عقد له عليها العقد الشرعي، فليس له الحق في منعها؛ إذ أمرها لوليها وليس له. فلا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها، يدبرها أهلها.
وإذا دخل بها يكون أولى بها من وليها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى.
وأما كيفية إقناع الزوجة لزوجها: فيكون بالحوار بالحسنى، وبيان ما في خروجها من المصلحة، وعدم وجود محظورات شرعية في هذا الخروج، ويمكن أن تستعين ببعض المقربين إليه لإقناعه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic