This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا كانت لي أموال في شركات تأمين، وأدركت حرمتها، وهناك خياران: إما أن أدفع آخر قسط، ثم آخذ مبلغًا من المال، وعليه فائدة بعد سنة، وإما أن ألغي هذا الاشتراك، وأسترد فلوسي ناقصة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه يلزم السائلة تعجيل إلغاء الاشتراك، ذلك أن العقود المحرمة والفاسدة منهي عنها، والقاعدة: أن النهي يقتضي الفور والدوام.
قال ابن مفلح في أصول الفقه: النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا، وعامة العلماء، خلافًا لابن الباقلاني، وصاحب المحصول. اهـ.
وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: يؤخذ من أن النهي للدوام أنه للفور؛ لأنه من لوازمه؛ ولأن من نهى عن فعل بلا قرينة عد مخالفا لغة وعرفا أي وقت فعله؛ ولهذا لم تزل العلماء تستدل به من غير نكير. اهـ.
وقد سبق لنا بيان حرمة تعاطي العقود الفاسدة في الفتوى: 441862.
وانظري للفائدة الفتوى: 123373.
ويمكن أن يستثنى من وجوب التعجيل ما لو كان فيه ضرر مجحف على السائلة، بخسارة مالية فادحة توقعها في ضرورة، أو حاجة معتبرة، فتبقى في العقد على نية أخذ رأس المال فقط، والتخلص من الزيادة، بإنفاقها في أبواب البر.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic