This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عندي ابن وبنت من زوجة سابقة. فما هو نصيب زوجتي الحالية التي لم تُنجب، من العقارات التي باسمي، مع العلم بأننا سجلنا العقارات مناصفة في حياتنا، اعترافا بجُهْدها، ومشاركتها الفعَّالة؟ وما نسبة كل وارث من أموالي السائلة، وباقي المقتنيات كالأثاث والسيارة، إن كان لهم حق في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة ترث الثُّمن من تركة زوجها إن كان له أولاد -سواء كانوا منها، أو من زوجة أخرى، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا- لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {سورة النساء:12}. وكل ما يتركه الميت من نقود، أو عقار، أو سيارات أو غيرها، يشترك فيها الورثة من بعده، ويكون لكل واحد منهم فيها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، فيكون للزوجة ثُمن السيارة، وثُمن العقار، وثُمن النقود، وهكذا. وما تملكه زوجتك في العقارات -سواء مَلَكَتْهُ بمشاركتها المالية فيها، أو بالهبة المنجزة منك لها وحازته- هو ملك لها، لا علاقة له بتركتك.
فإن متَّ قبلها، وورثتك، فإنما ترث في نصيبك من العقار.
More fatwas from our library on the same topic