This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
غضبت من تصرف لزوجتي، فقلت: رأسي من رأسك حرام، حتى تعملي كذا، وكذا، وكان قصدي أنني لن أقترب منها، إلا إذا فعلت ما قلته لها.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا؛ أنّك ما دمت لم تنو الظهار، ولا الطلاق؛ بهذه اليمين؛ فلا يقع بالحنث فيها ظهار، ولا طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، قال النووي - رحمه الله - في روضة الطالبين: قال لزوجته: أنت علي حرام، أو محرمة، أو حرمتك، بأن نوى الطلاق، نفذ رجعيا..... وإن نوى الظهار، فهو ظهار ........ وإن نوى تحريم عينها، أو فرجها، أو وطئها، لم تحرم عليه، ويلزمه كفارة يمين. انتهى مختصرا. وعليه؛ فإن لم تقرب زوجتك حتى فعلت ما أمرتها به؛ فقد بررت في يمينك، ولا كفارة عليك، وإن جامعت زوجتك قبل فعلها ما أمرتها به؛ فعليك كفارة يمين؛ وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 30726.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic