This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
سيدة أودعت عندها ابنتُها مالًا، والمال المُودَع عندها تمّت سرقته، ولزوج السّيّدة -الأمّ- زكاة. هل يجوز ردّ المال المسروق للبنت من مال الزكاة، من قبيل أن الأم أصبحت من الغارمين؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تفرِّط الأم في حفظ المال المودَع؛ فإنها لا تطالب برد مثله إلى المودِع؛ لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط.
كما بيناه في الفتوى: 269629، والفتوى: 408358، والفتوى: 398044.
وإذا تبين أنها غير ضامنة للمال؛ فإنها ليست من الغارمين، ولا تستحق الزكاة من هذا الباب.
وأما إذا فرطت في حفظ الوديعة؛ بأن لم تحفظها في حرز مثلها -مثلا-، وسُرِقَتْ؛ فإنها تضمن المال المودَع.
وإذا لم يكن عندها مال، فإنها تعتبر من الغارمين، ويجوز لزوجها أن يدفع زكاة ماله إليها لقضاء دين ابنتها. وانظر الفتوى: 52482.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic