This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
تزوجت بامرأة، ورزقنا بولد، وحصل خلاف بعد الولادة مباشرة، وشاء الله أن طلَّقتها، ولم يكن لي علم بحرمة الطلاق في فترة الحيض والنفاس -تبين لي الأمر بعد ذلك- وكان من الأمر أن تزوجت بأخرى وسافرت، ورجعت بعد عام ونصف تقريبا. السؤال: ما الحكم الآن؟ هل تعتبر زوجة لي الآن؟ الطلاق بدعي على الرغم أنها خرجت من عدة النفاس بعد عدة أشهر. وما حكم الشرع في ذلك بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق النفساء بدعي، محرم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: لأنَّ النِّفَاسَ زَمَانُ بِدْعَةٍ كَالْحَيْضِ. انتهى.
لكن ما دمت طلقت في النفاس جاهلا تحريمه؛ فلا إثم عليك.
أمّا الطلاق؛ فأكثر أهل العلم على أنه طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا.
وراجع الفتوى: 5584
وعليه، فقد وقع طلاقك على امرأتك، وبانت منك بانقضاء العدة، فلم تعد زوجة لك، وإذا أردت الزواج منها، وكانت الطلقة المذكورة غير مكملة للثلاث؛ فلك الزواج منها بعقد ومهر إذا وافَقَتْ.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic