This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
قبل مدة منذ ما يقارب خمسة أشهر قمت بسرقة حساب أحد الأشخاص في إحدى الألعاب، وكان من الواضح أنه دفع أموالًا على حسابه، ولكنني بعدها ندمت على أنني سرقته، وكنت أحاول أن أجده، وأعيد له حسابه، ولكن للأسف لم أستطع أن أجد هذا الشخص؛ لكي أرد له حسابه. فهل الشيء الذي فعلته، وسرقتي لهذا الشخص حرام؟ وماذا أفعل في ذلك الحساب المسروق؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من اختراق حساب هذا الشخص، والاستيلاء عليه؛ من الاعتداء على حق الغير، وهو محرم، وانظر الفتوى: 165257.
والذي عليك هو أن تتوب إلى الله تعالى، وتتحلل من صاحب هذا الحساب إن وجدته، أو تعيده إليه مع قيمة استغلالك له، إن كانت له قيمة معتبرة شرعا، إلا أن يسامحك.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله، إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. انتهى.
وقال في المغني: وهكذا كل ما له أجر، فعلى الغاصب أجر مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت؛ لأنها تلفت في يده العادية، فكان عليه عوضها، كالأعيان. انتهى.
فإن لم تقدر على الوصول إلى صاحب الحساب؛ فتصدق عنه بقيمة الحساب، وقيمة ما انتفعت به منه، إن كانت له قيمة معتبرة.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic