This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أفتيتم أن زكاة عروض التجارة المعتبر فيها في حساب النصاب أصل المال الذي تم شراء العروض به. مثلًا رجل اشترى بضاعة بـ 20000 ريال، وباعها بـ 25000 ريال، وإذا افترضنا أن كلا المبلغين فوق النصاب. فأفتيتم فضيلتكم أنه يجب اعتبار المبلغ الأول. فهل هذا مما أجمع العلماء عليه؟ أم فيه خلاف بين الموثوقين من العلماء؟ وبارك الله لكم وبكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان لديه عروض تجارة تساوي عشرين ألفا، وهي زائدة عن النصاب، ثم باعها عند حولان الحول، أو قبله بخمسة وعشرين مثلا؛ فالمعتبر ما حال عليه الحول، وهو الخمسة والعشرون.
فيجب عليه أن يزكي جميعها؛ لأن ربح التجارة تابع لأصل المال في وجوب زكاته بالاتفاق.
وانظر لبيان أحكام زكاة المال المستفاد الفتوى: 136553.
وأما ما نسبته إلينا فغير صحيح، وربما كان اختلط عليك الفهم، أو التبست عليك المسائل.
والله أعلم.