This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل إلزامي عند الطلاق أن أقعد مع زوجي في بيت واحد فترة العدة، أم لا؟ وهل لو اتفقنا أن لا يقع الطلاق، ولكن كل منا في بيت وحده، وأنا في بيت وحدي مع الأولاد، وأنا لا أريد أن يتحكم في حياتي. هل في ذلك وزر، أو ذنب عليَّ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق رجعيًّا؛ فالواجب على الزوجة البقاء في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لها ترك البيت قبل انقضاء العدة، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها منه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق:1}.
أمّا إذا كان الطلاق بائنا؛ فيجوز للزوجة الاعتداد في بيت آخر إذا كانت في مأمن.
قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا تسافر، ولا تبيت إلا في منزلها. انتهى.
وإذا كانت المرأة في عصمة زوجها؛ فعليها طاعته في المعروف، وليس لها أن تخرج من بيته -لغير ضرورة- إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها دون عذر.
لكن إن رضي الزوج أن تبقى زوجته في عصمته، وتكون في بيت آخر مع أولادها؛ فلا حرج في ذلك ما دام بالتراضي، لكن من حق الزوج أن يرجع، ويطالب بحقه. وراجعي الفتوى: 175579.
والصواب أن يتعاشر الزوجان بالمعروف، ويجتهدا في الإصلاح، حتى تستقيم الحياة الزوجية، وتسود الرحمة والمودة بينهما، فإن لم يحصل ذلك؛ فالطلاق آخر العلاج.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic