This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يقع الطلاق إذا قال زوج بصوت: طلّقها -وهو يكلم نفسه-، ولم ينو إيقاع الطلاق؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع باللفظ الصريح من غير نية؛ كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.
ويقع بالكناية مع نية الطلاق، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره؛ كقوله: اذهبي إلى أهلك.
ولا يقع الطلاق بلفظ الأمر -كما هو الحال هنا في لفظ-:"طلقها" يخاطب نفسه.
وانظر الفتوى: 268504، والفتوى: 79215.
وإذا كان هذا الشخص موسوسًا، بحيث تغلبه الوسوسة للتكلم بلفظ الطلاق؛ فلا يقع طلاقه، ولو نطق صريح الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 102665.
وعليه بالاجتهاد في مجاهدة نفسه، والإعراض عن الوساوس، حتى يتيسر له التخلص منها.
وتراجع الفتوى: 95053، والفتوى، 3086.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic