This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أرسل لي أحد أصدقائي حوالة، واستلمتها بالدولار، وأخبرته بتحويلها بسعر البنك، ولكن في الحقيقة تم تغيير الفلوس بسعر السوق السوداء، وأخذت الفرق. فهل هذه الفلوس فيها حرمة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للسائل أخذ هذا الفرق؛ فإنه وكيل عن صديقه، والوكيل مؤتمن، ويلزمه عمل الأصلح والأحظ لموكله.
قال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات): إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله. اهـ.
وقال المطيعي في تكملة المجموع: الذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولًا، وتوخي الأنفع، أو الأحظ له ثانيًا .. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تتعلق بالوكيل أحكام، منها: الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع، أو العرف بالتزامها. الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة. الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل .. اهـ. فالواجب عليك هو رد هذا الفرق لصديقك، أو استحلاله منه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic