This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم الاستفادة من تعويضات جزئية من طرف التأمين، الذي تدفع الشركة التي أعمل فيها اشتراكه، كهبة منها لمساعدة العمال، بدون أي اقتطاع من الراتب الذي أتلقاه؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استحق السائل هذا التعويض بمقتضى عقد عمله في هذه الشركة، وكانت شركة التأمين تدفع هذا الحق نيابة عن شركة السائل، فلا حرج عليه في أخذه، سواء أكان التأمين تكافليا مباحا، أو تجاريا محرما.
وأما إذا لم يكن التعويض مستحقا للسائل على شركته، فيجوز أخذ التعويض من شركة التأمين إن كانت تكافلية، وإما إن كانت تجارية فلا يأخذ منه إلا بقدر الأقساط التي دفعتها له شركته، وانظر الفتويين: 136465، 28964.
وراجع في الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، الفتويين: 228178، 107270.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic