This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا كانت الزوجة هي العائل الأساسي للعائلة بسبب تعسر حالة الزوج المادية، وأم الزوج سيدةٌ مقتدرةٌ، ولديها استثماراتٌ، والزوج يقوم بعملٍ حرٍ، وله دخلُ منه غير ثابتٍ على فتراتٍ متقطعةٍ، في هذه الحالة عند حصول الزوج على دخله غير الثابت، فهل هو ملزمٌ بإرساله إلى أمه؟ أم يعطيه لزوجته؟ أم يقسمه بينهما؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمّ الزوج في كفايةٍ من العيش؛ فلا يلزم الزوج ـ ابنها ـ أن ينفق عليها أصلاً، ولا أن يعطيها شيئاً إذا أصاب مالاً، ولكن يلزمه أن ينفق على زوجته بالمعروف، وعليه عند جمع من أهل العلم أن يدفع للزوجة نفقة المدة التي ترك فيها الإنفاق، فقد جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، فإذا مكنت المرأة الزوج من نفسها زمانًا، ولم ينفق عليها.. وجبت لها نفقة ذلك الزمان، سواءً فرضها الحاكم، أو لم يفرضها. انتهى.
وفي الإنصاف للمرداوي - رحمه الله - عند كلامه على إعسار الزوج بالنفقة: وتكون النفقة ديناً في ذمته. انتهى.
وراجعي الفتاويين: 248413، 224512، للفائدة.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic