This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لو عقد رجلُ على امرأةٍ عقد نكاحٍ، ولكنه لم يدخل بها، وطلقها ثلاث طلقاتٍ في مجالس مختلفةٍ، وليست في مجلسٍ واحدٍ، وقد قرأت فتوى عندكم أن الطلاق يقع حتى قبل الدخول، ولا عدة عليها، وإذا أراد الرجوع لها وجب عليه عقدٌ جديدٌ ومهرٌ جديدٌ، فهل إذا طلقها ثلاث طلقاتٍ وفي مجالس مختلفةِ وكان طلاقاً صريحاً، ولكنه قبل الدخول، يجب أن تتزوج غيره حتى تعود له؟ أم ماذا ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته التي لم يدخل بها ثلاث تطليقاتٍ منفصلاتٍ؛ لم يقع عليها إلا طلقةٌ واحدة تبين منه بها بينونةً صغرى، فيجوز له أن يعقد عليها عقداً جديداً، ولا يشترط أن تتزوج زوجاً غيره.
قال ابن قدامة – رحمه الله - في المغني: وإذا قال لمدخولٍ بها: أنت طالقُ، أنت طالقُ، لزمه تطليقتان..... وإن كانت غير مدخولٍ بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها............ فلا تطلق إلا طلقةً واحدةً. انتهى مختصرا.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic