Ruling on one who donated his sperm to a woman and the attribution of the pregnancy to him
Translating this fatwa…
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما هو موقف الشرع من أن يهب الرجل نطفته لامرأة لا ترغب في الزواج، لكنها تود الإنجاب مع الاتفاق على نسب الطفل للمتبرع والتزامه بكل الأمور الشرعية والقانونية تجاه الطفل إلا طلب الضم إليه؟ وهل يعتبر هذا من الزنا، حيث إنه لا علاقة شرعية بين المتبرع والمرأة؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع نطفة رجل في رحم غير زوجته؛ منكر شنيع ومحرم من كبائر المحرمات بلا ريب، وإذا حملت المرأة في هذه الحال لم ينسب الحمل لصاحب النطفة، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني:.. ولو صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه، وأن الولد من ذلك المني، يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد. انتهى. ولا ريب في كون هذا الفعل في معنى الزنا المحرم؛ كما بينا ذلك في الفتوى: 117784.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic