This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم الصلاة وكذلك الوضوء في مكان مغصوب أو الوضوء من ماء مغصوب أو الصلاة بثوب مغصوب، هلا فصلتم لنا متى يجوز ومتى لا يجوز والراجح مع الدليل، وتحت أي باب أجد هذه المسألة في كتب أصول الفقه؟ وشكراً.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة والوضوء في أرض مغصوبة كلٌ منهما صحيح مع ثبوت الإثم على الغاصب، هذا هو الراجح، وراجع الفتوى: 7296 .
وكذلك الصلاة بالثوب المسروق فإنها صحيحة آثم صاحبها بسبب السرقة، وراجع الفتوى: 24198.
كما يصح الوضوء بماء مغصوب مع الإثم أيضاً، ففي حاشية الدسوقي: قياساً على الماء المغصوب، أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه. انتهى.
وبالنسبة للمسألة المذكورة فيمكن الرجوع لها في مسألة انفكاك الأمر عن النهي، وقد ذكر هذه المسألة الشيخ سيد عبد الله في نظمه مراقي السعود الذي لخص فيه جمع الجوامع للسبكي، حيث يقول:
وإن يك الأمر عن النهي انفصل===فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب====وقيل بالأجر مع العقاب
مثل الصلاة بالحرير والذهب====وفي مكان الغصب والوضوء انقلب
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic