This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا شريك في محل نعمل سويًّا، أخذت مبلغا صغيرا، وأدخلت المبلغ على دفتر المعاملات على أني أخذت بضاعة بهذا المبلغ، وليس مبلغا ماليًّا كي لا يضايق شريكي، على الرغم من أنه لا يوجد أي اتفاق بيننا حول هذا الشيء. فهل يجوز ذلك، على الرغم من أنه لم يتغير شيء بالنسبة للذمة المالية، فالنتيجة واحدة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للشريك أن يأخذ شيئا من مال الشركة قرضا، أو غيره؛ إلا بإذن الشركاء نصًّا، أو عرفاً. وراجع الفتويين: 13547، 351298.
والظاهر من سؤالك؛ أنّك أخذت من مال الشركة دون إذن الشريك. وعليه؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله، وردّ المال الذي أخذته.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic