This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم أخذ السمسرة من البائع أو المشتري وما حكم أخذها بدون علمهما وما هي نسبتها إن كانت جائزة أفتوني جزاكم الله عني خير الجزاء
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسرة جائزة، ويجوز للسمسار أن يأخذ حقه من طرف واحد أو من طرفين على حسب ما يقع من اتفاق، وراجع الفتوى رقم: 12546، والفتوى رقم: 23575.
ويشترط أن يعلم بها من تأخذ منه فقط وإلا كانت أكلاً لماله بالباطل وهو من الكبائر، قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188].
وإنما قلنا إنه يشترط علم من تؤخذ منه، لأن السمسرة حقيقتها جعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجاباً وقبولاً من المجاعِل والمجاعَل له، وهو غير موجود فيما لو أخذت منه دون علمه.
أما أخذ السمسار عمولة من البائع دون علم المشتري والعكس فلا حرج فيه، ويكون مقدار الأجرة حسب الاتفاق بينهما.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic