This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم العمل في تطوير برنامج حسابات لشركة أجنبية تبيعه لزبائنها؛ حيث يقوم البرنامج بحساب التكاليف والأرباح للشركات الناشئة، ويتضمن إدخال جميع التكاليف من عقارات، وإجارات، ومواد، ومواعيد استحقاق الدفعات...إلخ؟ ومن ضمن هذه الإدخالات القروض التي من الممكن أن تأخذتها الشركة الناشئة، والتي من الممكن أن تكون أخذتها بفائدة. هل مساعدة الشركة الأجنبية في تطوير هذا البرنامج يعتبر من المحرمات؟ أرجو التفصيل في المسألة. بارك الله فيكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن البرنامج يستعمل فيما هو مباح أيضا، وليس استعماله حكرا على ما هو محرم؛ فإنه لا حرج في تطويره وبيعه للشركات.
ومن استعمله منهم في المحرم؛ فإثمه عليه، إلا من علمت مسبقا أنه سيستعمله في المحرم؛ فإنه لا يجوز تطويره له، ولا بيعه.
وانظر الفتوى: 322033، والفتوى: 401464، والفتوى: 445837، والفتوى: 419221، والفتوى: 406414.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic