This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
كيف يطهر الإناء أو القدر الذي طبخ فيه لحم ميتة، وكان الطعام دسمًا؟ وما حكم ما بقي فيه من الدسم بعد الغسل؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتطهير هذا الإناء يكون كتطهيره من سائر النجاسات؛ بصب الماء على موضع النجاسة، ومكاثرتها به؛ حتى تزول، فلا يبقى لها أثر.
فإن بقي شيء من الشحم، فهذا دليل على بقاء عين النجاسة، فلا بدّ من غسله حتى يزول جميع أثر تلك النجاسة، قال الشيرازي في المهذب: وإن كانت النجاسة في إناء فيه شيء، فوجهان: أحدهما: يجزئ فيه المكاثرة، كالأرض.
والثاني: لا يجزئ حتى يراق ما فيه، ثم يغسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء: "فليهرقه، ثم ليغسله سبع مرات". انتهى.
ولو لم يزل ذلك الدسم إلا بصابون، أو نحوه؛ وجب استعماله، قال الشربيني في مغني المحتاج: وَلَا تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ فِي زَوَالِ الْأَثَرِ بِغَيْرِ الْمَاءِ -كَصَابُونٍ، وَحَتٍّ بِالْمُثَنَّاةِ، وَقَرْصٍ بِالْمُهْمَلَةِ-، بَلْ تُسَنُّ، إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ بِأَنْ لَمْ يَزُلْ إلَّا بِهَا.
وَعَلَى هَذَا حَمَلَ الزَّرْكَشِيُّ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّحْقِيقِ، وَالتَّنْقِيحِ مِنْ إطْلَاقِ وُجُوبِ الِاسْتِعَانَةِ. انتهى.
يعني أنه لا تجب إضافة الصابون ونحوه إلى الماء لإزالة أثر النجاسة إذا زالت بدون ذلك، بل تسن مبالغة في التنظيف. وكذلك حت البقعة وحكها وقرصها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic