This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
كان هناك خلاف بيني وبين أمّي، وخلال الحديث جاء ذكر زوجتي، فانفعلت، وقلت لأمّي: إذا أردت أن أطلّق زوجتي، فسوف أفعل، فلم تجب بالرضا أو الرفض، فهل هذا من الطلاق المعلّق؟ وما الحكم إذا قالت أمّي: نعم، أريد، هل يكون الطلاق قد وقع، أو لم يقع بعد؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لأمّك: "إن أردت أن أطلّق زوجتي؛ فسوف أفعل"، ليس تعليقًا للطلاق؛ ولكنّه وعد بالطلاق، إذا أرادته أمّك.
وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذه العبارة، سواء أرادت أمّك طلاق زوجتك أم لم ترده؛ لأنّ الوعد بالطلاق لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق؛ لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic