This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يقع الطلاق إذا قال لي زوجي أثناء كلامنا: "اعتبري أنك طالق" ولم ينو الطلاق، وكنت سألته قبلها بيوم الطلاق؟ كذلك إذا كنا نتحدث عن الحصول على جنسية دولة ما، فقلت له إنه يمكن الحصول على الجنسية بالزواج من امرأة، أو رجل من هذه الدولة. فأجاب مازحا: "يبقي طالق"؟ هل يقع الطلاق في كلتا الحالتين؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا؛ أنّ عبارة: "اعتبري أنك طالق" ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية، لا يقع الطلاق بها بغير نية، فما دام زوجك تلفظ بها غير ناو الطلاق؛ فلم يقع، وراجعي الفتوى: 39094 وكذا قول زوجك: "يبقى طالق" يحتمل الوعيد أو التعليق، ولكنّه ليس صريحا في الطلاق، لكونه غير مسند إلى الزوجة، وراجعي الفتوى: 154415.
وعليه؛ فتلفظه به مازحا؛ لا يقع به الطلاق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما الكناية فمعلوم أنه يشترط فيها النية، ومعلوم أن الهازل لا نية له. انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic