This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
من تلفّظ بلفظ لا يدري هل هو طلاق أم لا، ولكي ينهي هذا التفكير قال: "سأعتبره طلاقًا، وأراجعها"، وبعد ذلك تبين أن ما تلفظ به في البداية لم يكن طلاقًا، فهل كلمته: "سأعتبره طلاقًا وأراجعها"، تجعل الطلاق نافذًا؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: "سأعتبره طلاقًا"، ومراجعتك زوجتك احتياطًا؛ لا يترتب عليه نفوذ الطلاق، قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وصرَّحوا أن الرجل لو علَّق طلاق امرأته بشرط، فظنّ أن الشرط قد وقع، فقال: "اذهبي فأنت طالق"، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط، فبان أن الشرط لم يوجد؛ لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وكذلك إن احتاط، فراجع امرأته خوفًا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدًا وقوع الطلاق به؛ لم يقع. انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic