This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أعطاني أحدهم مالًا لآخذ له شيئًا، فأخذت له ذلك الشيء بأقل مما أعطاني من المال، وأخذت ما تبقى من المال لي؛ من باب أني أخذت أجرتي، أو من باب أني أخذت هذا الشيء، وبعته له، فهل هذا حرام؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم عليك أخذ ما تبقى من الثمن، وعليك ردّه إلى صاحبه.
ولا يصحّ التأول في أخذ هذا المال؛ بكونه أجرة، أو بكونه ربحًا في بيعك له السلعة؛ فالوكيل أمين، ليس له أن يأخذ شيئًا مما وكل فيه بغير إذن الموكل.
وإذا كانت الوكالة بأجرة، فهذا عقد يتم بين الموكل والوكيل، ويتفقان فيه على أجرة معلومة، والبيع لا يصحّ إلا لما يملكه البائع، ويكون عن تراضٍ بينه وبين المشتري، وانظري الفتوى: 420901
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic