This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
كانت الزوجة تعمل مع زوجها، ولم تأخذ راتبًا أبدًا، ثم حصل الطلاق، فهل يجوز لها أخذ مال منه برضاه، تعويضًا عن السنين التي عملت معه فيها في التجارة، وهي في أمريكا؟ وهل يلحقها إثم؛ باعتبار أنه لا يحق لها بعد الطلاق إلا ما كتب في عقد الزواج -كالمؤخر-؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج يعطي مطلقته برضاه؛ فلا حرج عليها في قبول ما يعطيها، ولا إثم عليها في ذلك، ما دام الزوج يعطي بطِيب نفس.
أمّا إذا لم تطب نفس الزوج بالمال؛ فليس لها إلا ما تستحقّه المطلقة، ولا حقّ لها في تعويض عن عملها معه في التجارة؛ إلا إذا كانت عملت معه على أنّ لها أجرة، أو كانت العادة جارية بأنّ عملها معه ليس تبرعًا، فقد جاء في فتح العلي المالك، في الفتوى على مذهب الإمام مالك: ...كما أفتى بذلك شيخ مشايخي، خاتمة المحققين أبو محمد الأمير، وقد سئل عن الرجل يتكسب معه بعض أولاده، ثم يموت الرجل، هل يختص المتكسب بشيء من التركة؟
ونص الجواب: العادة محكمة في ذلك، فإن كان العرف في ذلك مبنيًّا على المسامحة بين الرجل ومن يكتسب معه، فهو من ناحية التبرع في معاونة الأب، فلا يختص بعد موت الأب بشيء، وإلا حاسب بحسب تكسبه بنظر أهل المعرفة. انتهى.
وله أيضًا -رضي الله تعالى عنه- ما نصه: من تكسب معه أولاده والمال للأب، فله المال. وإن لم يتبرع الأولاد بالعمل، فلهم أجرة مثلهم، ويحاسبهم بنفقتهم إن كانت. انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic