This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أعمل مساعد جراح، مما يعني أنني مجبر على الاطلاع على عورات النساء، وإذا لزم الأمر لمسها. سؤالي: هل إذا قمت بإجراء عملية ولادة قيصرية، أو عملية أخرى، تتطلب لمس المرأة والاطلاع على عورتها. هل ينتقض الوضوء أم لا؟ وهل ينطبق نفس الأمر إذا كان المريض رجلا؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الطبيب الجراح في رؤية عورة المريضة أثناء العملية، أو لمسها، ما دامت الحاجة تدعو إلى ذلك، ولم توجد امرأة طبيبة تقوم مقامه. وأما نقض الوضوء: فإن الوضوء لا ينتقض بمجرد رؤية العورة من دون مس، وأما مع المس فإن الوضوء ينتقض بمس الفرجين، سواء وقع المس لعورة رجل أو عورة امرأة، وانظر الفتوى: 319459. وأما غير الفرجين فلا ينتقض الوضوء بمسها بدون شهوة، لكن لو وقع مس الطبيب لامرأة بشهوة، فإنه ينقض الوضوء عند بعض الفقهاء ولو كان المس في غير موضع العورة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: وَأَمَّا لَمْسُ النِّسَاءِ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ: قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا وُضُوءَ مِنْهُ بِحَالِ. وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ -وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَد-: أَنَّهُ إنْ كَانَ بِشَهْوَةِ نَقَضَ الْوُضُوءَ، وَإِلَّا فَلَا. وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ بِكُلِّ حَالٍ.
وَلَا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلَ مَالِكٍ، هُمَا الْقَوْلَانِ الْمَشْهُورَانِ فِي السَّلَفِ. اهـ.
وانظر الفتوى: 285052. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic