This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم زواج الثيب بولاية الأخ دون إخبار الأب، ودون الإشهار، ولو كان الإشهار جزئيا، ويتم إشهاره لاحقا -إن شاء الله- بالنسبة للأب في بلد آخر؟ وهل تصح ولاية الأخ؟ والحاصل أنه أنا في بلد، والتي أريد العقد عليها في بلد آخر، ولا أستطيع السفر لأسباب العمل. فهل يجوز للأخ أن يوكل شخصا موجودا في نفس الدولة حتى تتم شروط العقد الصحيحة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّه لا يصحّ تزويج الأخ ما دام الأب موجودا، وراجع الفتوى: 353908.
وإذا كان الأب في بلد آخر؛ فله أن يوكل الأخ، أو غيره في تزويج ابنته، وكذا يجوز للزوج أن يوكل من يقبل له الزواج في بلد الزوجة، أو يوكل الولي غيره ليوجب الزواج في بلد الزوج، وانظر الفتوى: 445408.
وإذا تمّ الزواج عن طريق الولي في حضور شاهدين، من غير إشهار؛ فهو صحيح عند كثير من أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي، وشاهدين؛ فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه كُره ذلك، وصحّ النكاح، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic